شرح
كل شئ ترك وتركت ( 1 ) .
تدل على أرثها من كل شئ .
هي ( 2 ) دليل ابن الجنيد .
ولا يضر وجود أبان ( 3 ) في الطريق .
وغيرها من الروايات الصحيحة تدل على عدم إرثها ، فلا بد من الجمع بينها
فتحمل هذه على ذات الولد ، وتلك على غير ذات الولد ، لصحيحة عمر بن أذينة ،
وبه سلم عموم الآية والأخبار أيضا في الجملة بمعنى أنه يصير التخصيص فيه أقل .
وأنت تعلم أن
العمدة في ذلك رواية ابن أذينة ، وهي كما ترى ليست
بصحيحة ولا صريحة ، بل ولا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة ، بل ظاهرها
أنه فتواه ( 4 ) حيث ما أسند إلى أحد ولا بظاهر ولا بمضمر ، بل هو قال من عند نفسه
كما يقول الانسان فتواه ، وليست هي مثل سائر المقطوعات والمرسلات حتى يقال :
الظاهر أن نقل مثله عن الإمام عليه السلام .
وليست بصريحة في الزوجات أيضا ، ولا في الاعطاء عن كل ما ترك ولا
كل ما فيه النزاع ولا فيه حكم غير ذات الولد ، ولا كون الولد من الميت ،
فتخصيص الآيات والأخبار بمثل هذه بعيد جدا .
وكأنه لذلك ما جمع في الاستبصار به ، بل ظاهره أنه تركها ، وحمل رواية ابن
الجنيد على التقية أو على الإرث مما عدا تربة الأرض وغيرها مما فيه النزاع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522 .
( 2 ) قوله قدس سره : هي الخ خبر لقوله قدس سره : فإن صحيحة الفضل بن عبد الملك .
( 3 ) سندها كما في باب ميراث الأزواج من التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان عن
الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور .
( 4 ) يعني فتوى ابن أذينة .