تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن .
ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول إلا في عقد
شرح
وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشيخ ، وأيده برواية محمد بن القاسم المتقدمة ، على أنه لا دلالة فيها كما عرفت ، فتذكر . ويمكن أن يقال : صحة رواية أبي بصير ( 1 ) غير ظاهرة لاشتراكه ووجود أبان في طريق الفقيه . وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان المشترك ومحمد بن عيسى ( 2 ) ، ولهم في أبان وابن عيسى كلام . وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة ، وإن أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر ، ولكن في مقام المعارضة واخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل . ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطية منه عليه السلام لها . ولو سلم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة ( 3 ) أو بالكل مما يعارضه ، ويبقى الباقي وظاهر القرآن على حالها . قوله : ( ولو كن أربعا الخ ) دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق الواحدة إلى الأربعة ظاهر إذ فرض لها مطلق الثمن أو الربع ، ومع التعدد لا دليل للتفصيل فتكون متساوية . وأيضا يدل عليه الخبر الدال على حكم ميراث المطلقة المشتبهة وسيجئ . قوله : ( ولا يتوقف ميراث أحدهما الخ ) عدم توقف ميراث أحد
هامش
( 1 ) سندها كما في باب 4 ميراث الزوج والزوجة حديث 6 هكذا : محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير . ( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن أبي بصير . ( 3 ) يعني بواحدة أو بكلها مما يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي .