ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن .
ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول إلا في عقد
شرح
وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشيخ ، وأيده برواية محمد بن القاسم
المتقدمة ، على أنه لا دلالة فيها كما عرفت ، فتذكر .
ويمكن أن يقال : صحة رواية أبي بصير ( 1 ) غير ظاهرة لاشتراكه ووجود
أبان في طريق الفقيه .
وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان المشترك ومحمد
بن عيسى ( 2 ) ، ولهم في أبان وابن عيسى كلام .
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة ، وإن أمكن دفع هذه
الأمور بالظاهر ، ولكن في مقام المعارضة واخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل .
ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطية منه عليه السلام لها .
ولو سلم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة ( 3 ) أو بالكل مما يعارضه ،
ويبقى الباقي وظاهر القرآن على حالها .
قوله : ( ولو كن أربعا الخ ) دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق
الواحدة إلى الأربعة ظاهر إذ فرض لها مطلق الثمن أو الربع ، ومع التعدد لا دليل
للتفصيل فتكون متساوية . وأيضا يدل عليه الخبر الدال على حكم ميراث المطلقة
المشتبهة وسيجئ .
قوله : ( ولا يتوقف ميراث أحدهما الخ ) عدم توقف ميراث أحد
هامش
( 1 ) سندها كما في باب 4 ميراث الزوج والزوجة حديث 6 هكذا : محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير .
( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير .
( 3 ) يعني بواحدة أو بكلها مما يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي .