المريض ( المرض خ ل ) .
شرح
الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر ، لأن عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول
وعدمه ، وهو عموم الكتاب والسنة والاجماع .
وتدل على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات
كثيرة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت
وتحته المرأة ( امرأة ئل ) لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا
وعليها العدة كاملة ( 1 ) .
ومثلها مرسلة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام ( 2 ) ورواية ابن أبي يعفور ( 3 ) .
واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب ، لا يضر ، وقد
تقدم ( 4 ) البحث في ذلك ، فتذكر .
وتدل على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها
أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه
ويرثها ( 5 ) .
الظاهر أن المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق ، وهو
ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 463 .
( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72 نقل بالمعنى .
( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 73 نقل بالمعنى .
( 4 ) لم يسبق من الشارح قدس سره فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه
صاحب المدارك رحمه الله .
( 5 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 529 .