تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وكأنه لذلك ، قال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام . لعله غير قائل به في شرح الشرائع . وفي الدروس نسبه إلى قول مشهور ، كأنه لذلك ، إلا أن الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك وإلا لكان مذكورا . وإن الطريق ( 1 ) إلى الحسن صحيح ، ويظهر من الفهرست أن زرارة ثقة عندهم فتأمل . ولعل المراد بعدم الطلاق ، حال المرض بقصد الاضرار ، وحرمانها من الإرث وعدم ترتب أثره عليه من عدم إرثها منه ، لما تقدم أنه يقع طلاقها ، ولكن ترثه دونه إلى سنة إن مات في ذلك المرض ولم تتزوج هي . وتدل عليه الأخبار ، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام : رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلق الثالثة وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ( 2 ) . وحسنة أبي العباس كأنه فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ، ( قال ئل ) فقلت له : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) للشيخ طرق عديدة إلى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب والاستبصار . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385 . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 384 .