شرح
عليه السلام ( 1 ) .
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ( زوج ئل )
مات وترك امرأته ؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام عليه السلام ( 2 ) .
ورواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك
امرأته ؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام عليه السلام ( 3 ) .
قال في الشرح :
واستدل الشيخ والمصنف بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن
حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ،
وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ،
وله امرأتان أما واحدة ( إحداهما ببغداد كا ئل ) فلا أعرف لها موضعا الساعة ،
والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة الدرهم ؟ فكتب إلي : انظر أن تدفع
( من ئل كافي ) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما في ( من خ ل ) ذلك
الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن
له إليه حاجة إن شاء الله ( 4 ) .
ثم اعترض بقوله : قلت : في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر ( أما أولا ) ،
فلاشتمالها على المكاتبة ، ( وأما ثانيا ) فلأن الظاهر أن هذه المائة له عليه السلام
بسبب الاقرار الصادر عن الميت فلعله عليه السلام علم بالحال ، وأمره باعطاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 - 8 مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج 17
ص 515 - 516 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516 .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 514 .