تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
عليه السلام ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ( زوج ئل ) مات وترك امرأته ؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام عليه السلام ( 2 ) . ورواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته ؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام عليه السلام ( 3 ) . قال في الشرح : واستدل الشيخ والمصنف بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان أما واحدة ( إحداهما ببغداد كا ئل ) فلا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة الدرهم ؟ فكتب إلي : انظر أن تدفع ( من ئل كافي ) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما في ( من خ ل ) ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 4 ) . ثم اعترض بقوله : قلت : في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر ( أما أولا ) ، فلاشتمالها على المكاتبة ، ( وأما ثانيا ) فلأن الظاهر أن هذه المائة له عليه السلام بسبب الاقرار الصادر عن الميت فلعله عليه السلام علم بالحال ، وأمره باعطاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 - 8 مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 - 516 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516 . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 514 .