وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع .
فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة ، وإلا
فعلى الإمام على رأي .
ومع الولد وإن نزل الثمن .
شرح
يذكر طريقه إلى كل من حذف وأخذ من كتابه في الفهرست وغيره .
وبالجملة ، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمن الاحتجاج ، ولهذا
ما نجد كثيرا مما قال في هذا المقام مطابقا لما فعله ، فكأنه يريد شيئا آخر ، ولهذا عد
اسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا إلى هذا الرجل ، وأن العلماء تعبوا في
تصحيح طرقه ، وحكموا بضعف الأكثر .
والظاهر أن غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر .
وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة ، لاحتمال إرادة عدم الرد مع وجود
وارث آخر غير الإمام عليه السلام .
ويؤيده عدم تنكير الرد ، ولو سلم أولت للجمع ، وإن لم يمكن تحذف
بواحدة مثلها تبقى البواقي الدالة على الرد سليمة عن المعارض .
والحاصل أن الرد على الزوج واضح ، الحمد لله .
وأما الزوجة ، فالظاهر عدم الرد عليها لظاهر الآية والأخبار الكثيرة وقد مر
بعضها مثل ما في رواية محمد بن نعيم ، عن العبد الصالح : فكتب إلي : اعط المرأة
الربع ، واحمل الباقي إلينا ( 1 ) .
وما في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك
امرأته ؟ قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السلام . ومثلها روايته الأخرى عنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 .