تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
والشيخين من الأصحاب ، على الرد على الزوج مطلقا ، سواء كان حال الحضور أو حال الغيبة ، وقال فيه : ( ونقلهم حجة ) . وقال في المختلف : وجلة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة . ومستندهم في ذلك أخبار ( روايات خ ) كثيرة ، مثل صحيحة محمد بن قيس ، وصحيحتي أبي بصير المتقدمات ( 1 ) . وصحيحته وحسنته في الكافي ، الأولى : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله ( 2 ) ولا يضر وجود محمد بن عيسى ، عن يونس ( 3 ) . والأخرى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له ، قال : معناه ولا وارث لها غيره ( 4 ) ، وغيرها من الأخبار الكثيرة . ولا يضر المناقشة بأن محمد بن قيس مشترك ( 5 ) ، وكذا أبا بصير ، لأنا قد بينا مرارا أن محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة ، وهنا كذلك ، ولغير ذلك مما ذكرناه . والظاهر أن أبا بصير أيضا هو ليث الثقة ، لاشتهاره ، وكثرة وقوعه في الأخبار ، ولهذا يسمون الأخبار بها ولا يلتفتون إلى اشتراكه كما سمى خبره هنا بها
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 2 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 512 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513 . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513 . ( 5 ) فإن سندها فيه محمد بن قيس كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس .