تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
إليها ( 1 ) . والحملان بعيدان ، وسيجئ ، وفي التأييد تأمل ( 2 ) . وقال : ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أثر من الربع مع عدم ولد وإن لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير ( بياع السابري ئل ) وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح ( العبد الصالح ئل ) فكتب إلي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ( 3 ) . وفي الدلالة على ما ذكرناه تأمل ظاهر ( 4 ) . ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار ، وضعيفة محمد بن مروان ، ورواية جميل ( 5 ) ، وقال في المختلف : موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها . واعلم أن ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع ، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الإمام عليه السلام وغيبته . لكن المشهور ، بل نقل في الشرح دعوى الاجماع عن السيد المرتضى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 . ( 2 ) في هامش بعض النسخ هكذا : لعدم اشعارها بعدم ذلك القرينة ، على أنه لم يفهم منها كون المرتد زوجة ( منه دام ظله ) انتهى . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 . ( 4 ) في هامش بعض النسخ هكذا : فإن المطلوب الرد مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع الحضور ( انتهى ) . ( 5 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 7 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516 .
مجمع الفائدة — صفحة 427 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني