شرح
إليها ( 1 ) .
والحملان بعيدان ، وسيجئ ، وفي التأييد تأمل ( 2 ) .
وقال : ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أثر من الربع مع عدم
ولد وإن لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير
( بياع السابري ئل ) وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى
عبد صالح ( العبد الصالح ئل ) فكتب إلي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي
إلينا ( 3 ) .
وفي الدلالة على ما ذكرناه تأمل ظاهر ( 4 ) .
ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار ، وضعيفة محمد بن مروان ، ورواية
جميل ( 5 ) ، وقال في المختلف : موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها .
واعلم أن ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في
النصف والربع ، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الإمام عليه السلام
وغيبته .
لكن المشهور ، بل نقل في الشرح دعوى الاجماع عن السيد المرتضى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 .
( 2 ) في هامش بعض النسخ هكذا : لعدم اشعارها بعدم ذلك القرينة ، على أنه لم يفهم منها كون المرتد
زوجة ( منه دام ظله ) انتهى .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515 .
( 4 ) في هامش بعض النسخ هكذا : فإن المطلوب الرد مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع
الحضور ( انتهى ) .
( 5 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 7 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516 .