فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي ، وعلى
الأم على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن نزل الربع .
شرح
وإذا كان وارث آخر غيرهما ولو كان ضامن الجريرة فما بقي منهما له ،
للنص والاجماع أيضا على الظاهر .
وأما إذا لم يكن ولو ضامن جريرة ففي رد ما بقي إلى الزوج والزوجة
خلاف ، مختار البعض الرد على الزوج مطلقا مع حضور الإمام وغيبته ، وعلى
الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السلام حينئذ .
دليل الأول : الروايات الكثيرة ، مثل رواية مثنى بن الوليد الحناط ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله
له إذا لم يكن لها وارث غيره ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم
يعلم لها أحد ، ولها زوج ؟ قال : الميراث لزوجها ( 2 ) .
فيها اشعار بعدم التفتيش ، لاحتمال وجود وارث ، بل يكفي عدم ظهور
وارث للحكم بالعدم ، وكون الميراث للموجود الظاهر ، فافهم .
ورواية أبي بصير ، قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي
عليه السلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره ( 3 ) .
ورواية أخرى له ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت
ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .