تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي ، وعلى الأم على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن نزل الربع .
شرح
وإذا كان وارث آخر غيرهما ولو كان ضامن الجريرة فما بقي منهما له ، للنص والاجماع أيضا على الظاهر . وأما إذا لم يكن ولو ضامن جريرة ففي رد ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف ، مختار البعض الرد على الزوج مطلقا مع حضور الإمام وغيبته ، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السلام حينئذ . دليل الأول : الروايات الكثيرة ، مثل رواية مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره ( 1 ) . وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ؟ قال : الميراث لزوجها ( 2 ) . فيها اشعار بعدم التفتيش ، لاحتمال وجود وارث ، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم ، وكون الميراث للموجود الظاهر ، فافهم . ورواية أبي بصير ، قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره ( 3 ) . ورواية أخرى له ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .