تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
فيها القاسم وعلي ( 1 ) المشتركان . وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له ( كله ئل يب ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ( 3 ) . وهذه تدل على عدم الرد على المرأة مطلقا ، بل على الإمام . وصحيحة ابن مسكان كأنه عبد الله الثقة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له ( 4 ) . وهذه تدل على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما . فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الأولى على ظهور الإمام عليه السلام ، والثانية على غيبته عليه السلام وتبعه المصنف . قال الشيخ : يحتمل ذلك ، ويحتمل وجه آخر وهو الأولى كون الزوجة قريبة الزوج ، فترث الباقي عن حصة الزوجية بالقرابة ، وأيده بصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ؟ قال : يدفع المال كله
هامش
( 1 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 . ( 4 ) الوسائل باب 3 أورد صدره في باب حديث وذيله في باب 3 حديث 6 ج 17 ص 512 .