شرح
فيها القاسم وعلي ( 1 ) المشتركان .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا
بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال
له ( كله ئل يب ) ( 2 ) .
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت
وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها
الربع ، وما بقي فللإمام ( 3 ) .
وهذه تدل على عدم الرد على المرأة مطلقا ، بل على الإمام .
وصحيحة ابن مسكان كأنه عبد الله الثقة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قال : قلت :
امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له ( 4 ) .
وهذه تدل على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما .
فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الأولى على ظهور الإمام عليه السلام ،
والثانية على غيبته عليه السلام وتبعه المصنف .
قال الشيخ : يحتمل ذلك ، ويحتمل وجه آخر وهو الأولى كون الزوجة
قريبة الزوج ، فترث الباقي عن حصة الزوجية بالقرابة ، وأيده بصحيحة محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ؟ قال : يدفع المال كله
هامش
( 1 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512 .
( 4 ) الوسائل باب 3 أورد صدره في باب حديث وذيله في باب 3 حديث 6 ج 17 ص 512 .