تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف ، وللعمومة من الأم الثلث ، وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف .
شرح
والثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمة ، ويكون النقص عليهما أيضا حينئذ إلا أنه أقل من الأولى ، فإن الحاصل هناك السدس ، وهنا السدسان ونصف السدس . ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف ، ولها ، الربع ، وللعمومة من الأم الثلث ، وللعمومة من الأب والأم أو الأب السدس ، أو السدسان ونصف سدس ، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ويقوم مقام المتقرب بهما مع عدمه . وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة ، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه ، فلا يحتاج إلى البيان . الفصل الرابع في ميراث الأزواج قوله : " للزوج مع عدم الولد الخ " كون النصف للزوج ، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا ، والربع له ، والثمن لها معه وإن نزل ، هو منصوص الكتاب والسنة والاجماع ، وهو من أدلة اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم .