ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف ، وللعمومة من
الأم الثلث ، وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل
أحدهما على أولادهم فكذلك .
الفصل الرابع : في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف .
شرح
والثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمة ، ويكون النقص عليهما أيضا حينئذ
إلا أنه أقل من الأولى ، فإن الحاصل هناك السدس ، وهنا السدسان ونصف
السدس .
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف ، ولها ،
الربع ، وللعمومة من الأم الثلث ، وللعمومة من الأب والأم أو الأب السدس ،
أو السدسان ونصف سدس ، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ويقوم مقام
المتقرب بهما مع عدمه .
وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة ، وكذا لو اجتمع
أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه ، فلا
يحتاج إلى البيان .
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
قوله : " للزوج مع عدم الولد الخ " كون النصف للزوج ، والربع للزوجة
مع عدم الولد أصلا ، والربع له ، والثمن لها معه وإن نزل ، هو منصوص الكتاب
والسنة والاجماع ، وهو من أدلة اطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم .