ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ،
ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف ، وللخال الثلث ،
وللعم السدس .
شرح
سببان ( 1 ) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ، ابن عم وابن
خال ، وفيه أيضا سببان .
ومثل ابن عم لامرأة ، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه .
وإن لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من
الآخر ، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين ، فإن الأقرب هناك يمنع
الأبعد ، فهنا بالطريق الأولى ، مثل أن تزوج عم شخص أمه وحصل منهما ولد ، فهذا
الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من أمه لأنه ولد أمها وابن عم له ، لأنه ولد
عمه فيرث الولد منه بالإخوة لا بأبنية العم ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولكل من الزوجين نصيبه الأعلى الخ ) إذا اجتمع الزوج والعم
والخال ، فللزوج النصف ، وهو نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث ، لأنه بمنزلة الأم على
ما تقدم ، بالخبر ، بل بالاجماع أيضا ، والباقي وهو السدس للعم ، وكذلك إن كان
بدلهما العمة والخالة ، واحدا كانوا أو أكثر ، لما تقدم ، فورد النقص على العم والعمة ،
بل حقيقة لا نقص ، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ أنقص من ذلك .
نعم ، هو أنقص بالنسبة إلى بعض الصور ، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال ،
لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم .
ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى ،
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة إلى ذلك الولد ابن عم
وابن خال ، هذا مثال المتن ، وأخت هذا الشخص من أبيه وأمه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد ، وهو ظاهر ، ولو
فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمة وخالة أيضا وولدها ابن عمة وابن خالة بخطه دام ظله ( انتهى ) .