تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف ، وللخال الثلث ، وللعم السدس .
شرح
سببان ( 1 ) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ، ابن عم وابن خال ، وفيه أيضا سببان . ومثل ابن عم لامرأة ، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه . وإن لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين ، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد ، فهنا بالطريق الأولى ، مثل أن تزوج عم شخص أمه وحصل منهما ولد ، فهذا الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من أمه لأنه ولد أمها وابن عم له ، لأنه ولد عمه فيرث الولد منه بالإخوة لا بأبنية العم ، وهو ظاهر . قوله : ( ولكل من الزوجين نصيبه الأعلى الخ ) إذا اجتمع الزوج والعم والخال ، فللزوج النصف ، وهو نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث ، لأنه بمنزلة الأم على ما تقدم ، بالخبر ، بل بالاجماع أيضا ، والباقي وهو السدس للعم ، وكذلك إن كان بدلهما العمة والخالة ، واحدا كانوا أو أكثر ، لما تقدم ، فورد النقص على العم والعمة ، بل حقيقة لا نقص ، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ أنقص من ذلك . نعم ، هو أنقص بالنسبة إلى بعض الصور ، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال ، لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم . ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى ،
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة إلى ذلك الولد ابن عم وابن خال ، هذا مثال المتن ، وأخت هذا الشخص من أبيه وأمه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد ، وهو ظاهر ، ولو فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمة وخالة أيضا وولدها ابن عمة وابن خالة بخطه دام ظله ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 423 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني