تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ، ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة لأم . ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ .
شرح
وعمتها وخالها وخالتها فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته ، للذكر ضعف الأنثى فيصح من مائة وثمانية ) . فإن ذلك كله ظاهر مما تقدم . ووجه الوصول إلى هذا العدد أيضا ظاهر ، لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، يضرب سهام كلالات الأم ، وهو أربعة في سهام كلالات الأب وهو تسعة إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين ، ثلثها اثني عشر للمتقرب بالأم بالسوية ، والباقي أربعة وعشرون للمتقرب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب وهو ثلاثة في ستة وثلاثين ، يصير مائة وثمانية والكل واضح . قوله : ( ولو اجتمع سببان الخ ) قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص ، فإن كانا متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما ، لوجود السبب وعدم المانع ، مثل ابن عم لأب لشخص أي يكون ابن أخيه من أبيه يكون هو ابن خال له لأم أي ابن أخيه من أمه ، وذلك ( 1 ) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من أمه ، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وخال أيضا ، لأنه أخو أمه من الأم وهما
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا ، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال إن كان ذكرا وعمة وخالة إن كان أنثى بخطه رحمه الله ( انتهى ) .