ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ، ورث بهما ، كابن عم
لأب هو ابن ابن خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة
لأم .
ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ .
شرح
وعمتها وخالها وخالتها فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته
ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته ، للذكر ضعف الأنثى فيصح من مائة
وثمانية ) .
فإن ذلك كله ظاهر مما تقدم .
ووجه الوصول إلى هذا العدد أيضا ظاهر ، لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر
على الفريقين ، يضرب سهام كلالات الأم ، وهو أربعة في سهام كلالات الأب
وهو تسعة إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين ، ثلثها اثني عشر للمتقرب
بالأم بالسوية ، والباقي أربعة وعشرون للمتقرب بالأب ينكسر عليهم بضرب
مخرج أقرباء الأب وهو ثلاثة في ستة وثلاثين ، يصير مائة وثمانية والكل واضح .
قوله : ( ولو اجتمع سببان الخ ) قد يتفق السببان للإرث في شخص
واحد بالنسبة إلى شخص ، فإن كانا متساويين بمعنى أن لا يكون أحدهما مقدما على
الآخر يرث بهما ، لوجود السبب وعدم المانع ، مثل ابن عم لأب لشخص أي يكون
ابن أخيه من أبيه يكون هو ابن خال له لأم أي ابن أخيه من أمه ، وذلك ( 1 ) بأن
تزوج أخو شخص من أبيه أخته من أمه ، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد
الحاصل بينهما ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وخال أيضا ، لأنه أخو أمه من الأم وهما
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج
ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا ، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال إن كان
ذكرا وعمة وخالة إن كان أنثى بخطه رحمه الله ( انتهى ) .