تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم ( وعماتها وخؤولتها خ ) وخالاتها . فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا . وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد . ولو اجتمع عم الأب ، وعمته ، وخاله ، وخالته ، وعم الأم ، وعمتها ، وخالها ، وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته ، للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية .
شرح
وكذا أولاد الخؤولة ، أي لأولاد الخال الواحد والخالة الواحدة من الأم السدس ويقسم مع التعدد بينهم بالسوية ، ولأولاد الخالين والخالتين وأكثر من الأم الثلث ، بينهم بالسوية أيضا ، والباقي لبني الخال أو الخالة من الأبوين ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الأب . ويقومون مقام أولادهما من الأبوين مثلهم . قوله : ( وعمومة الميت وعماته الخ ) دليل منع أعمام الميت وعماته ، وأخواله وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا أعمام أب الميت ، وعماته وأخواله وخالاته ، وأعمام الأم وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ظاهر وقد تقدم . وكذا دليل قوله : ( فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد ) . وكذا دليل قوله : ( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم