وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم ( وعماتها
وخؤولتها خ ) وخالاتها .
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والأم
وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا .
وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب
أولى من عم الجد . ولو اجتمع عم الأب ، وعمته ، وخاله ، وخالته ، وعم
الأم ، وعمتها ، وخالها ، وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ،
ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته ،
للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية .
شرح
وكذا أولاد الخؤولة ، أي لأولاد الخال الواحد والخالة الواحدة من الأم
السدس ويقسم مع التعدد بينهم بالسوية ، ولأولاد الخالين والخالتين وأكثر من
الأم الثلث ، بينهم بالسوية أيضا ، والباقي لبني الخال أو الخالة من الأبوين ، لكل
نصيب من يتقرب به بالسوية ، ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الأب .
ويقومون مقام أولادهما من الأبوين مثلهم .
قوله : ( وعمومة الميت وعماته الخ ) دليل منع أعمام الميت وعماته ،
وأخواله وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا أعمام أب الميت ، وعماته وأخواله وخالاته ،
وأعمام الأم وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ظاهر وقد تقدم .
وكذا دليل قوله : ( فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب
والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا فابن ابن
عم الأب أولى من عم الجد ) .
وكذا دليل قوله : ( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم