تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وأولاد العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد العمين الثلث ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة .
شرح
الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحق بالمال ( 1 ) . قوله : ( وأولاد العمومة والعمات الخ ) لما كان لكل من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمة إرثهما ، ولأولاد الخال والخالة إرثهما ، يقومون مقام آبائهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلولد العم الواحد للأم والعمة الواحدة لها المال كله مع عدم من يرث ، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون بينهم بالسوية مطلقا . وكذا لولد العم والعمة للأب أو له أو للأم ، إلا أن التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد العم . وإن اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب المتقرب بهما ، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمة الواحدة للأم السدس ، ويقسمونه بالسوية مع التعدد . ولأولاد العمين أو العمتين وأكثر من الأم الثلث ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم أو العمة للأبوين ، لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى في الأول ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمة من الأب كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 506 .
مجمع الفائدة — صفحة 420 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني