وأولاد العمومة والعمات ، والخؤولة والخالات يأخذ كل
نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد
العمين الثلث ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم
أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى ،
ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة .
شرح
الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال :
وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحق بالمال ( 1 ) .
قوله : ( وأولاد العمومة والعمات الخ ) لما كان لكل من يتقرب
بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمة إرثهما ، ولأولاد الخال والخالة إرثهما ، يقومون
مقام آبائهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلولد العم الواحد للأم والعمة
الواحدة لها المال كله مع عدم من يرث ، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون
بينهم بالسوية مطلقا .
وكذا لولد العم والعمة للأب أو له أو للأم ، إلا أن التقسيم هنا للذكر مثل
حظ الأنثيين إن كانوا أولاد العم .
وإن اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب المتقرب بهما ،
ويأخذ ولد العم الواحد أو العمة الواحدة للأم السدس ، ويقسمونه بالسوية مع
التعدد .
ولأولاد العمين أو العمتين وأكثر من الأم الثلث ، لكل نصيب من
يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم أو العمة للأبوين ، لكل نصيب من يتقرب به
للذكر ضعف الأنثى في الأول ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمة من
الأب كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 506 .