شرح
الواحد والخالة الواحدة السدس ، وللمتعدد منهما الثلث ، فإن ذلك حظ كلالة
الأم ، ولا شك في كونهما منها .
إلا أنه قد دلت الأخبار على أن العم والعمة بمنزلة الأب ، والخال والخالة
بمنزلة الأم .
مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي
عليه السلام ؟ فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ فقال لي : يا أبا محمد
كتاب علي لا يدرس ( لا يندرس يب ) ، فأخرجه ، فإذا كتاب جليل ، فإذا فيه :
رجل مات وترك عمه وخاله ؟ قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث ( 1 ) .
وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا اجتمعت
العمة والخالة فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ( 2 ) .
ومثله مرسلة أبي المغرا ( المعزا يب ) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) .
ورواية أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن في كتاب علي
عليه السلام : إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ،
وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه ( 4 ) .
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي
عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504 .
( 2 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 .