تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
الواحد والخالة الواحدة السدس ، وللمتعدد منهما الثلث ، فإن ذلك حظ كلالة الأم ، ولا شك في كونهما منها . إلا أنه قد دلت الأخبار على أن العم والعمة بمنزلة الأب ، والخال والخالة بمنزلة الأم . مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام ؟ فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ فقال لي : يا أبا محمد كتاب علي لا يدرس ( لا يندرس يب ) ، فأخرجه ، فإذا كتاب جليل ، فإذا فيه : رجل مات وترك عمه وخاله ؟ قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث ( 1 ) . وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ( 2 ) . ومثله مرسلة أبي المغرا ( المعزا يب ) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) . ورواية أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 4 ) . ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504 . ( 2 ) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 .