تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية ، والثلثان للعم أو العمة أو لهما .
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب وللعمومة من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا فالسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
شرح
نعم يمكن أمثال ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه . قوله : ( ولو اجتمع الأخوال الخ ) إذا اجتمع الأخوال والأعمام المتفرقون ، فالثلث للخال أو الخالة ، أو لهما بالسوية ، سواء كان واحدا أو أكثر ، والثلثان للعم أو للعمة أولهما ، للذكر ضعف الأنثى ، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة مع الوحدة ، والكثرة ، سواء كانوا من الأب والأم ، أو الأم ، أو الأب ، ويسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأب والأم ويقوم مقامه مع عدمه . ثم يأخذ المتقرب بالأم سدس ذلك الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان متعددا ويقسمونه بينهم بالسوية ، ويأخذ العم أو العمة أو الأعمام والعمات ، الثلثين ويقسمونها مع التعدد ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأب والأم ويقوم مقامه مع عدمه . ويأخذ المتقرب بالأم سدس الثلثين مع الوحدة ، وثلثهما مع الكثرة ويقسمون بينهم بالسوية مطلقا ، والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما ، يأخذه المتقرب بالأبوين أو بالأب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى . فيه ما تقدم في الأخوال ، على أن مقتضى القاعدة أن يكون للخال