ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما
بالسوية ، والثلثان للعم أو العمة أو لهما .
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن
تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان
أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية ، وسقط المتقرب
بالأب وللعمومة من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا
فالسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط
المتقرب بالأب .
شرح
نعم يمكن أمثال ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه .
قوله : ( ولو اجتمع الأخوال الخ ) إذا اجتمع الأخوال والأعمام
المتفرقون ، فالثلث للخال أو الخالة ، أو لهما بالسوية ، سواء كان واحدا أو أكثر ،
والثلثان للعم أو للعمة أولهما ، للذكر ضعف الأنثى ، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة
مع الوحدة ، والكثرة ، سواء كانوا من الأب والأم ، أو الأم ، أو الأب ، ويسقط
المتقرب بالأب مع المتقرب بالأب والأم ويقوم مقامه مع عدمه .
ثم يأخذ المتقرب بالأم سدس ذلك الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان
متعددا ويقسمونه بينهم بالسوية ، ويأخذ العم أو العمة أو الأعمام والعمات ،
الثلثين ويقسمونها مع التعدد ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب مع
المتقرب بالأب والأم ويقوم مقامه مع عدمه .
ويأخذ المتقرب بالأم سدس الثلثين مع الوحدة ، وثلثهما مع الكثرة
ويقسمون بينهم بالسوية مطلقا ، والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما ، يأخذه
المتقرب بالأبوين أو بالأب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى .
فيه ما تقدم في الأخوال ، على أن مقتضى القاعدة أن يكون للخال