عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان
والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة .
ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء .
ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا
والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، الذكر والأنثى سواء ، ولا
شئ للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين
عند عدمهم كهيئتهم .
والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين .
شرح
وهو العقل والنقل ، كتابا : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 1 ) وسنة وهي
أخبار كثيرة .
أما استثناء المسألة الواحدة ، وهي إن ابن العم من الأبوين يمنع العم من
الأب ، فللاجماع والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من
الأبوين ، العمة من الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عم أم لا .
وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين ، العم من الأب وغير ذلك من الصور ،
لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل .
قوله : ( وللخال المال الخ ) بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد
ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا للخالة .
وإن كانوا متكثرين يرثون كلهم المال كله بالسوية ، بشرط تساوي الدرجة
مثل كونهم أخوالا وخالات لأب فقط أو لأم أو لهما إلا أنه إن كان من الأم يكون
له أو لها السدس ، وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .