تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة . ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء . ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، الذكر والأنثى سواء ، ولا شئ للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم . والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين .
شرح
وهو العقل والنقل ، كتابا : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 1 ) وسنة وهي أخبار كثيرة . أما استثناء المسألة الواحدة ، وهي إن ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ، فللاجماع والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين ، العمة من الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عم أم لا . وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين ، العم من الأب وغير ذلك من الصور ، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل . قوله : ( وللخال المال الخ ) بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا للخالة . وإن كانوا متكثرين يرثون كلهم المال كله بالسوية ، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لأب فقط أو لأم أو لهما إلا أنه إن كان من الأم يكون له أو لها السدس ، وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
مجمع الفائدة — صفحة 416 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني