شرح
اختلفوا هذا إذا ( إن خ ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين فصاعدا ،
فإن كانت أختا واحدة فلأولادها النصف بينهم مع الكثرة ، والاختلاف
أثلاثا ، وبالسوية مع الاتحاد .
وإن كانت أختين فصاعدا فلأولادهما الثلثان لأولاد كل واحدة
الثلث ، فإن كان وحده فله ذلك ، وإن كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع
الاختلاف ، ومع الاتحاد بالسوية ، والباقي إن كان يرد على أولاد المتقرب بالأبوين
فقط ، ومع عدمهم على المتقرب بالأب فقط على قول ، وعليهم وعلى أولاد المتقرب
بالأم على قول المصنف أرباعا ، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم
النصف ، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس ، وأخماسا بأن كانوا للأختين
من الأب فلهم الثلثان ، ولأولاد واحد من إخوة الأم السدس ، وأخماسا أيضا إذا
كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف ، ومن الأختين وأكثر للأم ، فلهم
الثلث ، ولكن للأول ثلاثة أخماس ، وللآخر خمسان .
فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرب بالأبوين ،
أو الأب خاصة لا المتقرب بالأم .
وذلك كله ظاهر ولا يحتاج إلى البيان .
إلا ( أن خ ) الدليل على أن أولاد الإخوة يقتسمون المال بينهم
بالسوية ، وأولاد الإخوة للأب أو له ، للأم يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه
الاجماع والأخبار من العامة والخاصة .
مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) ، والآية حيث دلت في أول ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 486 .
( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث النساء : 12 .