تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
اختلفوا هذا إذا ( إن خ ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين فصاعدا ، فإن كانت أختا واحدة فلأولادها النصف بينهم مع الكثرة ، والاختلاف أثلاثا ، وبالسوية مع الاتحاد . وإن كانت أختين فصاعدا فلأولادهما الثلثان لأولاد كل واحدة الثلث ، فإن كان وحده فله ذلك ، وإن كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ، ومع الاتحاد بالسوية ، والباقي إن كان يرد على أولاد المتقرب بالأبوين فقط ، ومع عدمهم على المتقرب بالأب فقط على قول ، وعليهم وعلى أولاد المتقرب بالأم على قول المصنف أرباعا ، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف ، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس ، وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان ، ولأولاد واحد من إخوة الأم السدس ، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف ، ومن الأختين وأكثر للأم ، فلهم الثلث ، ولكن للأول ثلاثة أخماس ، وللآخر خمسان . فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرب بالأبوين ، أو الأب خاصة لا المتقرب بالأم . وذلك كله ظاهر ولا يحتاج إلى البيان . إلا ( أن خ ) الدليل على أن أولاد الإخوة يقتسمون المال بينهم بالسوية ، وأولاد الإخوة للأب أو له ، للأم يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الاجماع والأخبار من العامة والخاصة . مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 ) ، والآية حيث دلت في أول ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 486 . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث النساء : 12 .
مجمع الفائدة — صفحة 410 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني