تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال
للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة . وكذا العمة والعمتان والعمات . ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلا تساووا .
شرح
ينسب إليه ، لأن أباه وجد الميت شخص واحد ، ومعلوم أن منشأ الاتحاد والقرب إذا كان أبا الميت كون النسبة أقرب من أن يكون جده فتأمل . وكذا بالنسبة إلى الخال ، وكأن فيه الاجماع أيضا . ويدل عليه ما في صحيحة يزيد الكناسي الطويلة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ( 1 ) فتأمل . قوله : ( للعم المنفرد المال الخ ) كون المال كله للعم الواحد فقط ، وكذا للعمين ، والأعمام على السواء إذا كان الكل من درجة واحدة ، أي من جنس واحد ، مثل كونهم من الأبوين أو أحدهما ، وكذا للعمة والعمتين والعمات ظاهر ، إذا لم يكن من هو أولى منهم ، ولا من في مرتبتهم . وأما دليل التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع العم والعمة والأعمام والعمات إن كانوا من قبل الأب أو الأبوين بأن يكون أخا أبيه من أبيه ، أو منه ، أو من أمه ، وبالسوية إن كانوا من جهة الأم بأن يكون أخا أبيه من الأم فقط كأنه الاجماع وما أعرفه ، والاعتبار ، فإنهم مثل الإخوة ، فإن سبب الإرث الإخوة فيكونون مثلهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414 .