تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنسبة ( على النسبة خ ) على رأي .
شرح
ودليله كأنه الاجماع وما تقدم من الاعتبار بأنه لو كان بدلهن الرجال ما كان يحصل لهم إلا ذلك ، وليس في الشرع فضل النساء على الرجال إن كان في مرتبة واحدة وكل واحد مكان الآخر ، وهو ظاهر . وإن كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض ، العليا والدنيا ، لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين ، لأن بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من المرتبة الدنيا المذكورتين ، مثل الزوج والزوجة والأم ، بخلاف من ذكر له مرتبة واحدة فقد ينقص عنها ( وهو ظاهر خ ) . وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأبويها ، وبنتها ( ابنتها ئل ) ؟ قال : للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ( 1 ) . ولكن قد عرفت أن عدم الرد لكلالة الأم مع المتقرب بالأب أيضا محتمل قريب ومذهب لا يخلو عن قوة ، للأخبار الدالة على أنه بمنزلة المتقرب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466 .