تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث ، لكل نصيب من يتقرب به . ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأم ثلث الأصل ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة ، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم ، وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي .
شرح
أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، والباقي للأولاد ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا أو أنثى إلا أنه مع الكثرة يقسم بينهم المال بالسوية . وكذا أولاد الإخوة للأب أو للأبوين إلا أنهم يأخذون الكل مع عدم الشركة ومعها الباقي بعد نصيب الشريك بالقرابة لا بالفرض ويقسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى مع الاختلاف . وأنهم إن كانوا أولاد الأخت الواحدة لهم النصف بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وإن كانوا أولاد الأختين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة ويقسمون بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف . هذا مع عدم من يشاركهم ، ومعه وهو الزوج أو الزوجة يأخذ أولاد الواحدة النصف فقط بالفرض معه ، ومعها النصف بالفرض ، والربع بالقرابة والرد وأولاد الأكثر معه ( 1 ) يأخذون النصف ، فيرد عليهم النقص ، ومعها ( 2 ) الثلثين بالفرض ، وبالرد نصف السدس ، وإن اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع عدمهم . ولأولاد المتقرب بالأم السدس مع الوحدة المتقرب بها ، والثلث مع الكثرة يقسم بينهم بالسوية والباقي لأولاد المتقرب به أو لهما يقسم بينهم أثلاثا إن
هامش
( 1 ) أي مع الزوج . ( 2 ) أي مع الزوجة .