ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث ، لكل نصيب من يتقرب به .
ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة
نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأم ثلث الأصل ، ولأولاد الإخوة من
الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن السهام رد على
المتقرب بالأبوين خاصة ، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم ، وعلى
المتقرب بالأب بالنسبة على رأي .
شرح
أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، والباقي للأولاد ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا أو
أنثى إلا أنه مع الكثرة يقسم بينهم المال بالسوية .
وكذا أولاد الإخوة للأب أو للأبوين إلا أنهم يأخذون الكل مع عدم
الشركة ومعها الباقي بعد نصيب الشريك بالقرابة لا بالفرض ويقسمون المال بينهم
للذكر ضعف حظ الأنثى مع الاختلاف .
وأنهم إن كانوا أولاد الأخت الواحدة لهم النصف بالفرض ، والباقي
بالقرابة ، وإن كانوا أولاد الأختين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة
ويقسمون بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف .
هذا مع عدم من يشاركهم ، ومعه وهو الزوج أو الزوجة يأخذ أولاد
الواحدة النصف فقط بالفرض معه ، ومعها النصف بالفرض ، والربع بالقرابة
والرد وأولاد الأكثر معه ( 1 ) يأخذون النصف ، فيرد عليهم النقص ، ومعها ( 2 ) الثلثين
بالفرض ، وبالرد نصف السدس ، وإن اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالأب
بالمتقرب بالأبوين ويقومون مقامهم مع عدمهم .
ولأولاد المتقرب بالأم السدس مع الوحدة المتقرب بها ، والثلث مع
الكثرة يقسم بينهم بالسوية والباقي لأولاد المتقرب به أو لهما يقسم بينهم أثلاثا إن
هامش
( 1 ) أي مع الزوج .
( 2 ) أي مع الزوجة .