ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم .
ولكل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو
الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا فبالسوية .
ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف ، للذكر ضعف الأنثى
والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك .
ولأولاد الأختين الثلثان ، لكل نصيب من يتقرب به ، ويقوم
مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب .
ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب
بالأم .
ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية .
شرح
بالأبوين ، فكما لا رد معهم لا رد مع من هو بمنزلتهم ، والوجه الثاني المذكور سابقا
يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرب بالأب أيضا .
إلا أن يقال : ليس لها مرتبتان ، بل كل مرتبة واحدة ، فإن السدس
للواحد ، والثلث لأكثر ، بخلاف الزوج والزوجة والأم ، وهو ظاهر .
نعم يمكن أن يقال : لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة
والرد إلا أن هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم
حصول الزيادة عليها أصلا ، وهو ظاهر ، بل هو نكتة ، ووجه مناسب يقال للرد على
المتقرب بالأبوين وعدمه على المتقرب بالأم لحصول النقص عليه ، وإنما الدليل
النص أو الاجماع فتأمل .
قوله : ( ويقوم أولاد الإخوة والأخوات الخ ) أي يقوم أولاد الإخوة
مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الإخوة للأم المال
كله بالفرض سدسا أو ثلثا ، والباقي بالرد إن لم يكن معهم من يرث ، وإن كان معهم