تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم . ولكل نصيب من يتقرب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا فبالسوية . ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف ، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك . ولأولاد الأختين الثلثان ، لكل نصيب من يتقرب به ، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب . ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم . ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية .
شرح
بالأبوين ، فكما لا رد معهم لا رد مع من هو بمنزلتهم ، والوجه الثاني المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرب بالأب أيضا . إلا أن يقال : ليس لها مرتبتان ، بل كل مرتبة واحدة ، فإن السدس للواحد ، والثلث لأكثر ، بخلاف الزوج والزوجة والأم ، وهو ظاهر . نعم يمكن أن يقال : لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والرد إلا أن هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا ، وهو ظاهر ، بل هو نكتة ، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرب بالأبوين وعدمه على المتقرب بالأم لحصول النقص عليه ، وإنما الدليل النص أو الاجماع فتأمل . قوله : ( ويقوم أولاد الإخوة والأخوات الخ ) أي يقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الإخوة للأم المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا ، والباقي بالرد إن لم يكن معهم من يرث ، وإن كان معهم