تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة . ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا ( كان خ ) أكثر ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ( ويسقط خ ) المتقرب بالأب . ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ، ذكرهم ضعف إناثهم .
شرح
ولكن قد مر عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمل ، ويحتمل الأخبار وما رأيتها . قوله : ( ولا يرث المتقرب بالأب الخ ) عدم إرث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم عما أو عمة للميت ، لا أن يكون بعضه عم أبيه وأمه وعمتهما هو المشهور ، بل كاد أن يكون اجماعا . ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ( 1 ) . قوله : ( ولو اجتمع المتفرقون الخ ) إذا اجتمع عمومة الميت للأب وللأبوين وللأم سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما . قد مر مع ما يحتمل أن يكون دليله من الاجماع ، والاعتبار ، والأخبار ولا أعرف في ذلك إلا ما مر .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا بيان موضعه .