ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في
الدرجة .
ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرب بالأم السدس إن كان
واحدا ، والثلث إن كانوا ( كان خ ) أكثر ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي
للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ( ويسقط خ ) المتقرب
بالأب .
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ، ذكرهم
ضعف إناثهم .
شرح
ولكن قد مر عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمل ، ويحتمل الأخبار
وما رأيتها .
قوله : ( ولا يرث المتقرب بالأب الخ ) عدم إرث المتقرب بالأب فقط
من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم
عما أو عمة للميت ، لا أن يكون بعضه عم أبيه وأمه وعمتهما هو المشهور ، بل كاد
أن يكون اجماعا .
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة : وعمك أخو أبيك
من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ( 1 ) .
قوله : ( ولو اجتمع المتفرقون الخ ) إذا اجتمع عمومة الميت للأب
وللأبوين وللأم سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما .
قد مر مع ما يحتمل أن يكون دليله من الاجماع ، والاعتبار ، والأخبار ولا
أعرف في ذلك إلا ما مر .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا بيان موضعه .