ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى
وللأخت النصف تسمية والباقي ردا .
ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللإخوة من الأم
ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرب
( فالمتقرب خ ) بالأب .
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم .
وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرب
شرح
وإن كان واحدا فالسدس تسمية ، والباقي ردا ، وهو ظاهر ، وكذا الباقي ،
بل لو لم يذكره لأمكن .
قوله : ( ولأحدهما مع الإخوة الخ ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع
الإخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب ، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع
عدمهم مثلهم إلا في مسألة الرد ، فإن مختاره عدم الرد على المتقرب بالأم مع
اجتماعهم مع المتقرب بالأبوين ، والرد مع المتقرب بالأب ، مثل أن ترك زوجة
وأختا للأب ، وأختا للأم ، للزوجة الربع ، وللأخت للأب النصف ، وللأخت للأم
السدس ، والباقي يرد عليهم أرباعا ، فالمسألة من ثمانية وأربعين .
ولو كانت الأخت للأب والأم مع الأخت للأم فقط ما كان الرد إلا
للأخت للأب والأم عنده كما تقدم من أن لها قرابتان ، وأن النقص عليها فقط دون
كلالة الأم ، فالرد لها فقط ، والوجه الأخير جار في التقرب بالأب أيضا ، وكأن
كليهما وجه واحد فتأمل .
مثال النقص إن تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين ، وإخوة للأم ، فله
النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل ، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها
النصف ، ولهما الثلثان ، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط .