تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى وللأخت النصف تسمية والباقي ردا . ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللإخوة من الأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرب ( فالمتقرب خ ) بالأب . ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم . وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرب
شرح
وإن كان واحدا فالسدس تسمية ، والباقي ردا ، وهو ظاهر ، وكذا الباقي ، بل لو لم يذكره لأمكن . قوله : ( ولأحدهما مع الإخوة الخ ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب ، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلا في مسألة الرد ، فإن مختاره عدم الرد على المتقرب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرب بالأبوين ، والرد مع المتقرب بالأب ، مثل أن ترك زوجة وأختا للأب ، وأختا للأم ، للزوجة الربع ، وللأخت للأب النصف ، وللأخت للأم السدس ، والباقي يرد عليهم أرباعا ، فالمسألة من ثمانية وأربعين . ولو كانت الأخت للأب والأم مع الأخت للأم فقط ما كان الرد إلا للأخت للأب والأم عنده كما تقدم من أن لها قرابتان ، وأن النقص عليها فقط دون كلالة الأم ، فالرد لها فقط ، والوجه الأخير جار في التقرب بالأب أيضا ، وكأن كليهما وجه واحد فتأمل . مثال النقص إن تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين ، وإخوة للأم ، فله النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل ، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف ، ولهما الثلثان ، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط .