وتصح من مائة وثمانية .
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة
والأجداد وأولادهم .
ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للإخوة
من الأم تسمية والباقي لهم ردا . ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردا .
شرح
إلى الجدين من قبل أب الأب ، ولكن يقسم أثلاثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لأن
الكل من قبل الأب ، والذكر بمنزلة الأخ ، والأنثى بمنزلة الأخت ، فيقسم حصتهم ،
للذكر ضعف الأنثى كما بين الإخوة والأخوات من قبل الأب ، فتأمل .
بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم ، فإنهم بمنزلة الإخوة والأخوات
للأم ، فهم كلالة الأم فيقسم حصتهم ، بينهم بالسوية كما مر .
وأما كون المسألة من مائة وثمانية ، فلأن أصل الفريضة ثلاثة ، لأن
نصيب الأجداد للأم الثلث ، وسهامهم أربعة ، عدد رؤوسهم ، وسهام أجداد الأب
تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا ، وتضرب
الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر ، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية .
ويمكن غير هذا الطريق أيضا ، ولكن في هذا كفاية .
هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب ، وأما بناء على ظاهر الروايات
فليست كذلك فتأمل .
قوله : ( والزوج والزوجة الخ ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة ،
وأولادهم مع عدمهم ، وكذا مع الأجداد ، فلكل منهما نصيبه الأعلى ، الربع والنصف
لعدم الولد .
فلو اجتمع كل واحد مع الإخوة من الأم فقط فله نصيبه الأعلى ، الربع أو
النصف ولهم الثلث تسمية ، والباقي ردا .