تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وتصح من مائة وثمانية .
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد وأولادهم . ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للإخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردا . ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردا .
شرح
إلى الجدين من قبل أب الأب ، ولكن يقسم أثلاثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لأن الكل من قبل الأب ، والذكر بمنزلة الأخ ، والأنثى بمنزلة الأخت ، فيقسم حصتهم ، للذكر ضعف الأنثى كما بين الإخوة والأخوات من قبل الأب ، فتأمل . بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم ، فإنهم بمنزلة الإخوة والأخوات للأم ، فهم كلالة الأم فيقسم حصتهم ، بينهم بالسوية كما مر . وأما كون المسألة من مائة وثمانية ، فلأن أصل الفريضة ثلاثة ، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث ، وسهامهم أربعة ، عدد رؤوسهم ، وسهام أجداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا ، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر ، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية . ويمكن غير هذا الطريق أيضا ، ولكن في هذا كفاية . هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب ، وأما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمل . قوله : ( والزوج والزوجة الخ ) إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة ، وأولادهم مع عدمهم ، وكذا مع الأجداد ، فلكل منهما نصيبه الأعلى ، الربع والنصف لعدم الولد . فلو اجتمع كل واحد مع الإخوة من الأم فقط فله نصيبه الأعلى ، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية ، والباقي ردا .
مجمع الفائدة — صفحة 405 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني