والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه .
والأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب
الأب للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ،
وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية .
شرح
التي وردت لإرث الأجداد مع الإخوة إن الجد والجدة مطلقا لأب كانا أو لأم ، إذا
اجتمعا مع الإخوة لأب أو لأب وأم يشاركونهم ويصيران كأحدهم ، وإن كانا مع
إخوة لأم يأخذ إخوة الأم نصيبهم ، السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان
أكثر ، والباقي للأجداد .
ويمكن كون القسمة بينهم بالسوية ، لأصل عدم الرجحان ، وظهور القسمة
في التسوية .
ويحتمل التقسيم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا ، ويحتمل ذلك في
المتقرب بالأب والتسوية في المتقرب بالأم وذلك خلاف ما نص الأصحاب عليه ،
وهو ظاهر كما ترى فتأمل .
قوله : ( ولأجداد الأب الأربعة الثلثان الخ ) هذا بيان القسمة بين
الأجداد الثمانية .
وحاصله أنه إذا ترك شخص جدا وجدة لأب من أبيه ، وجدا وجدة أيضا
له من أمه ، فالأجداد الأربعة من جهة أبيه ، وكذا أربعة أخرى من جهة أمه فاجتمع
ثمانية أجداد .
فثلثا الأصل للأول ، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة إن ترك إخوة متعددة
من الأب ومتعددة من الأم فلأجداد الأم الثلث ، لأنهم كلالة الأم المتعددة ،
ويقتسمونه ( يقسمونه خ ) بالسوية ، والباقي لأجداد الأب ، وهم يقسمون الثلثين
أثلاثا ، فثلثاه للجدين من قبل أب الأب ، للذكر ضعف الأنثى ، ثلثهما للجدين من
قبل أم الأب كذلك أيضا ، لأن الجدين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأم بالنسبة