تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه .
والأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية .
شرح
التي وردت لإرث الأجداد مع الإخوة إن الجد والجدة مطلقا لأب كانا أو لأم ، إذا اجتمعا مع الإخوة لأب أو لأب وأم يشاركونهم ويصيران كأحدهم ، وإن كانا مع إخوة لأم يأخذ إخوة الأم نصيبهم ، السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي للأجداد . ويمكن كون القسمة بينهم بالسوية ، لأصل عدم الرجحان ، وظهور القسمة في التسوية . ويحتمل التقسيم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا ، ويحتمل ذلك في المتقرب بالأب والتسوية في المتقرب بالأم وذلك خلاف ما نص الأصحاب عليه ، وهو ظاهر كما ترى فتأمل . قوله : ( ولأجداد الأب الأربعة الثلثان الخ ) هذا بيان القسمة بين الأجداد الثمانية . وحاصله أنه إذا ترك شخص جدا وجدة لأب من أبيه ، وجدا وجدة أيضا له من أمه ، فالأجداد الأربعة من جهة أبيه ، وكذا أربعة أخرى من جهة أمه فاجتمع ثمانية أجداد . فثلثا الأصل للأول ، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة إن ترك إخوة متعددة من الأب ومتعددة من الأم فلأجداد الأم الثلث ، لأنهم كلالة الأم المتعددة ، ويقتسمونه ( يقسمونه خ ) بالسوية ، والباقي لأجداد الأب ، وهم يقسمون الثلثين أثلاثا ، فثلثاه للجدين من قبل أب الأب ، للذكر ضعف الأنثى ، ثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك أيضا ، لأن الجدين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأم بالنسبة
مجمع الفائدة — صفحة 404 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني