تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
بل ( 1 ) هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب ، ولا يقول به غير الصدوق على ما نقلوه . ويؤيده أن ولد الولد أقرب إليه من الجد ، ولهذا الجد بمنزلة الأخ ، ويرث الإخوة معه وولد الولد مقدم عليه ( 2 ) ولا يرث معه أخ أصلا . وكذا إرث الجد مع الأب غير ظاهر ، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدم ، كيف والجد يرث معه الأخ ، بخلاف الأب ، فإنه لا يرث معه أحد . وأيضا قال هو رحمه الله ( في باب ميراث الأبوين مع الولد ) : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان ، والابن ، والابنة ( 3 ) . فكيف يقول هنا : إن الجد يرث مع الأبوين . نعم قالوا : يستحب لهما طعمة أبويهما ، وقد قال هو أيضا طعمة ، وذلك ليس بميراث ، فمراد الفضل نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة والاستحباب وهو ظاهر . وأيضا يمكن أن يقال : يرد على قوله أيضا ( إن الجد مع الإخوة بمنزلتهم أبدا ) أنه إذا كان هنا إخوة من الأب ليس الجد بمنزلتهم ، فإنهم لا يرثون مع الإخوة من الأبوين ، والجد يرث مطلقا ، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه المعنى الخاص بقرينة التفصيل الذي فصلوه ، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كما يجاب عن قوله به فتأمل . وأيضا لا ينافي قول الفضل إرث ولد الأخ مع الجد وعدم إرثه مع الأخ ، لأنه فسر قوله : ( الجد بمنزلة الأخ ) أنه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، ولا
هامش
( 1 ) يعني : بل إرث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور . ( 2 ) أي على الأخ . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 269 طبع مكتبة الصدوق .
مجمع الفائدة — صفحة 402 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني