شرح
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ
لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء ( 1 ) .
وصحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ
من الأم ( للأم ئل ) جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي ،
قلت : فإن كان أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء ( 2 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الإخوة من الأم مع الجد ؟ قال : الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد ( 3 ) .
ورواية مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا ؟ قال : فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له
الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث ، فهم فيه شركاء سواء ( 4 ) .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : اعط الأخوات
من الأم فريضتهن مع الجد ( 5 ) .
وصحيحتي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإخوة مع الأم مع
الجد ؟ قال : للإخوة من الأم نصيبهم الثلث مع الجد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 وباب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 479
495 .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 495 .
( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496 .
( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496 .
( 6 ) الوسائل باب 8 حديث 3 - 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496 .
ولفظ الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإخوة من الأم مع الجد قال : للإخوة
فريضتهم الثلث مع الجد .