شرح
ويؤيد أيضا ما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : كلما وصل إليكم منا
فاعرضوه على كتاب الله فاعملوا بما يوافقه ، واتركوا ما يخالفه ( 1 ) .ثم في المسألة فروع كثيرة مذكورة في الدروس وغيره .
( منها ) مع تعدد الأكبر يقسم بينهما .
( الثاني ) يشترط البلوغ أم لا ؟ الظاهر عدمه .
( الثالث ) مع تعدد هذه الأشياء هل يأخذ كلها أم لا ؟ الظاهر كل
ما يصدق اللفظ الدال عليه من ( في خ ) الروايات ، سواء كان لفظه عاما أو خاصا ،
مثل : له خاتمه ومصحفه ولباس بدنه ، لأن الظاهر في مثل هذا المقام إرادة العموم
على ما نفهم .
ويحتمل أخذ الجميع فيما إذا كان له لفظ عام ، مثل الجمع المضاف مثل
( كتبه ) ولكن القائل بأصله غير معلوم ، فكيف الجمع فتأمل .
ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة .
( الرابع ) لو كان عليه دين مستوعب للتركة أو ما يشتمل على بعضها فلا
حبوة كلا أو بعضا ، لأن الدين مقدم على الإرث ، ويحتمل العدم ( 2 ) لأنها ليست من
باب الإرث بل ظاهر الروايات أن هذه الأشياء له مطلقا ، فهو ملك له .
فتأمل لأن الظاهر أنها بعدم الموت وأن مال الميت لم ينتقل مجانا إلى أحد
ولو من جهة غير الإرث إلا بعد الدين .
( الخامس ) لو قضى الورثة أو غيرهم ، أو أبرأ ذمته الديان ، تكون حبوة له ،
هامش
( 1 ) هذه العبارة مستفادة من مجموع ما ورد في هذا المعنى لا عين الرواية فلاحظ الوسائل باب 9 حديث 1
10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 29 - 35 - 37 - 40 - 47 - 48 من أبواب صفات القاضي
ج 18 ص 75 - 89 .
( 2 ) أي عدم تقديم الدين على الحبوة .