تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا .
فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى .
شرح
أولى ) ( 1 ) ، والسنة . مثل ما دلت على أن الأقرب إلى الميت نسبا أولى بميراثه كما مر في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في كتاب علي عليه السلام : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه ( 2 ) . وما روي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ( 3 ) . وما يدل على بطلان العصبة ، وسيجئ . والاجماع على أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، ويؤيده الاعتبار . ودليل مساواة الإخوة ، وكذا الأخوات ، ظاهر ، كأخذ أحدهم جميع التركة لو أنفرد . ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى ، قوله تعالى : فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) ، مع الأخبار والاجماع ظاهرا . ودليل كون النصف للواحدة ، الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) كدليل كون الثلثين
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 وفيه عن أبي أيوب كما مر منه قدس سره في شرح قول الماتن رحمه الله : والأبوان يمنعان آبائهم الخ . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 419 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) مثل قوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) النساء : 11 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 2 ج 17 ص 479 .