تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية ، وللأخت لهما النصف تسمية ، والباقي ردا ، وللأختين لهما
شرح
ويحتمل العدم فتأمل . والظاهر أن له أن يفك هذه الأمور بأداء الدين واختصاصه بها وهو ظاهر . ( السادس ) يحتمل جواز تعلق الوصية بها ، فله أن يوصي بها ، وأنه إذا أوصى مطلقا ينظر في اخراج الثلث إلى هذه الأمور أيضا . ويحتمل العدم ، لما تقدم في الدين فهنا أولى . ولو احتاج إلى إجازة الورثة يتوقف على إجازة صاحبها فقط . ( السابع ) في ثبوتها لا فرق بين بقاء شئ للورثة ، غيرها أم لا . ويحتمل التخصيص بما إذا بقي لهم شئ كما هو ظاهر المتن أو ما يقابلها وإن قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأمل . ( الثامن ) جعل بعض الأصحاب هذه الأشياء مقابلا لفعل الصلاة والصوم الذي يقضي أكبر الأولاد صاحب الحبوة ، وهو غير ظاهر الدليل . ( التاسع ) اشتراط البعض كالمصنف ايمان الولد ، ورشده ، وعدم سفاهته وهو أيضا غير ظاهر الدليل . ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون بمذهبهم كما في بعض الأحكام ، فتأمل . في ميراث الإخوة قوله : ( للأخ المنفرد من الأبوين الخ ) هذا بيان المرتبة الثانية ، ودليلها على الاجمال ما يفهم مما سبق من عموم الكتاب ، مثل ( أولو الأرحام بعضهم