الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك
بالسوية ، وللأخت لهما النصف تسمية ، والباقي ردا ، وللأختين لهما
شرح
ويحتمل العدم فتأمل .
والظاهر أن له أن يفك هذه الأمور بأداء الدين واختصاصه بها وهو ظاهر .
( السادس ) يحتمل جواز تعلق الوصية بها ، فله أن يوصي بها ، وأنه إذا
أوصى مطلقا ينظر في اخراج الثلث إلى هذه الأمور أيضا .
ويحتمل العدم ، لما تقدم في الدين فهنا أولى .
ولو احتاج إلى إجازة الورثة يتوقف على إجازة صاحبها فقط .
( السابع ) في ثبوتها لا فرق بين بقاء شئ للورثة ، غيرها أم لا .
ويحتمل التخصيص بما إذا بقي لهم شئ كما هو ظاهر المتن أو ما يقابلها
وإن قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأمل .
( الثامن ) جعل بعض الأصحاب هذه الأشياء مقابلا لفعل الصلاة
والصوم الذي يقضي أكبر الأولاد صاحب الحبوة ، وهو غير ظاهر الدليل .
( التاسع ) اشتراط البعض كالمصنف ايمان الولد ، ورشده ، وعدم سفاهته
وهو أيضا غير ظاهر الدليل .
ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون بمذهبهم كما في
بعض الأحكام ، فتأمل .
في ميراث الإخوة
قوله : ( للأخ المنفرد من الأبوين الخ ) هذا بيان المرتبة الثانية ، ودليلها
على الاجمال ما يفهم مما سبق من عموم الكتاب ، مثل ( أولو الأرحام بعضهم