تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
التركة بحظه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة . أولى ، بأن يكون هو مخيرا ويفوض الأمر إليه ورخص في أن يأخذ تلك الأعيان بقيمتها عن إرثه ، وإن نقص يعطيهم ثمنها ، وكذا لو لم يكن غيرها ، فلا يجوز لأحد منعه عن ذلك ، وذلك الجمع بين الأدلة أولى مما ذكراه وتبقى الأدلة على ظاهرها أكثر مما يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة ، وهو ظاهر . ويؤيده عدم حمل الأخبار على اختصاصه بالعين مجانا ، والوجوب عدم التصريح فيها ، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الأخبار واختلافها فإن في بعضها : السيف والسلاح ( 1 ) وفي أخرى : السيف والرحل والثياب ( 2 ) وفي بعضها أربعة : السيف ، والمصحف ، والثياب ، والخاتم ( 3 ) ، وفي بعضها زيادة الدرع ، وفي بعضها معها : الرحل والراحلة والكتب ( 4 ) ، كما رأيتها . وكذا العبارات . وأن الموجود في أصح الأخبار ما لا يوجد ( 5 ) القائل به ، وغيرها لا يخلو من تصور ما فتأمل . وأن العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني ، وهو القرآن إلا أن يثبت ما يوجب النقل عنه ، وهنا النقل ما هو ثابت ، لما عرفت ما في الدلالة وسند البعض ، وعدم القول ببعضها ، فتأمل .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 3 - 2 من أبواب ميراث الأبوين لكن فيه الدرع لا الثياب . ( 4 ) لم نعثر على ما يشتمل هذه الأمور الأربعة مع الدرع الذي يصير به خمسة . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 .