شرح
التركة بحظه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة .
أولى ، بأن يكون هو مخيرا ويفوض الأمر إليه ورخص في أن يأخذ تلك
الأعيان بقيمتها عن إرثه ، وإن نقص يعطيهم ثمنها ، وكذا لو لم يكن غيرها ، فلا يجوز
لأحد منعه عن ذلك ، وذلك الجمع بين الأدلة أولى مما ذكراه وتبقى الأدلة على
ظاهرها أكثر مما يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة ، وهو ظاهر .
ويؤيده عدم حمل الأخبار على اختصاصه بالعين مجانا ، والوجوب عدم
التصريح فيها ، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الأخبار
واختلافها فإن في بعضها : السيف والسلاح ( 1 ) وفي أخرى : السيف والرحل
والثياب ( 2 ) وفي بعضها أربعة : السيف ، والمصحف ، والثياب ، والخاتم ( 3 ) ، وفي
بعضها زيادة الدرع ، وفي بعضها معها : الرحل والراحلة والكتب ( 4 ) ، كما
رأيتها .
وكذا العبارات .
وأن الموجود في أصح الأخبار ما لا يوجد ( 5 ) القائل به ، وغيرها لا يخلو من
تصور ما فتأمل .
وأن العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني ، وهو القرآن إلا
أن يثبت ما يوجب النقل عنه ، وهنا النقل ما هو ثابت ، لما عرفت ما في الدلالة
وسند البعض ، وعدم القول ببعضها ، فتأمل .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 3 - 2 من أبواب ميراث الأبوين لكن فيه الدرع لا الثياب .
( 4 ) لم نعثر على ما يشتمل هذه الأمور الأربعة مع الدرع الذي يصير به خمسة .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 .