تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
إلا أن يكون المأخوذ من كتابه المعلوم أنه كتابه ، فتأمل . وحسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر : السيف ، والدرع ، والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ( 1 ) . لعل معناه فإن مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الباقي من الذكور ، بل الذكر الذي لا أكبر منه كما مر . وما رواه ابن أذينة في الحسن مرسلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام : إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، وإن ( فإن ئل ) كان له بنون فهو لأكبرهم ( 2 ) . يفهم منها مع ما تقدم أن المراد لا أكبر منه من الذكور . ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب صريحا ، ولهذا ما نقل التصريح بالوجوب إلا عن ابن إدريس . ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب ، مع قوله : بأنه يعطى ذلك ويحسب عليه من ميراث أبيه . قال في المختلف بعد نقل الأحاديث والعبارات : هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ نص السيد المرتضى ، وابن الجنيد وهو ظاهر كلام أبي الصلاح على الاستحباب ، وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة ونص بن إدريس على الوجوب ، وظاهر الأحاديث يحتمله ، والأقوى الاستحباب للأصل . ثم قال : هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440 .