تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
يعقوب الذي ابن أخته عنه ( 1 ) ، ويحتمل كونه ليث البختري فهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت إذا مات ، فإن لابنه الأكبر : السيف ، والرحل ، والثياب ثياب جلده ( 2 ) . وهذه مروية في التهذيب ( 3 ) ، عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة ( 4 ) لعله غلط . ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما ( 5 ) . قال الشهيد الثاني في الرسالة ( 6 ) : إنها موثقة وليست بظاهرة لوجود محمد بن زياد بن عيسى ( 7 ) المجهول ، وعدم ظهور الطريق إلى علي بن الحسن بن فضال
هامش
( 1 ) سندها كما نقله الفقيه في باب نوادر الميراث هكذا : روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440 . ( 3 ) في التهذيب باب ميراث الأولاد من كتاب الفرائض حديث 9 : علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميت إذا مات الخ نقله الشارح قدس سره من الفقيه وأورده في الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأبوين . ( 4 ) الظاهر أن مراد الشارح قدس سره من الزيادة قول الراوي : الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف فإنه لا وجه لهذا الكلام سؤالا وجوابا كما لا يخفى ولعله لذا قال الشارح قدس سره : ( لعله غلط ) والله العالم . ( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440 . ( 6 ) فإن للشهيد الثاني قدس سره رسائل عديدة على ما نقله في تنقيح المقال عن أمل الآمل منها رسالة في أحكام الحبوة فلاحظ تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني رحمه الله ج 1 ص 472 . ( 7 ) سندها كما في التهذيب باب ميراث الأولاد حديث 10 هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام .