تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
الصلاة والصيام ، وقد مر وجوبهما على الولي مفصلا فتذكر ( 1 ) . ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الأصل ، بل مجرد بيان ما له وما عليه فتأمل .وما يحبى به في المتن : ثياب بدنه التي تهيأت للبس وإن كثرت ولم تلبس ، ويحتمل اللبس في الجملة وعدم الخروج عن العادة . وظاهر ( خاتمه وسيفه ومصحفه ) وحدتها ، ويحتمل العموم والجنس يشرط أن يخلف الميت مالا آخر غيرها يكون ميراثا ، فيكون غير الدين والوصية أيضا . وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدلة التي هي دليل أصل المسألة حتى تعلم ويعمل بمقتضاها . فالأصل وآيات الإرث دليل عدم الحبوة ، لأنها بظاهرها تدل على انقسام جميع ما ترك على الوجه المذكور فيها ، مثل كون الربع والثمن للزوجين ، والثلث للأم ، والسدس للأبوين ، والنصف للبنت الواحدة ، والثلثين للبنتين فصاعدا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإنها وردت بلفظ عام ، مثل ( نصف ما ترك ) وعموم الأخبار الدالة على ميراث الأولاد وحدهم ، ومع من يجتمع معهم من الأزواج والأبوين فافهم . وأما الأخبار الدال ثبوتها ، فهي صحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه ( 2 ) . في صحتها إشكال من جهة توقفها على توثيق محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه محمد بن يعقوب وينقل هو عن الفضل بن شاذان ( 3 ) ، لأنه إن كان ابن
هامش
( 1 ) راجع كتاب الصوم ج 5 ص 264 . . ص 279 من مجمع الفائدة . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 439 . ( 3 ) سندها كما في الكافي باب ما يرث الكبير من الولد هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 439 .