تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
بزيع الثقة ففي ملاقاته بعد ، وإن كان غيره فغير ظاهر ، ولكن صرحوا بصحة مثل هذا الخبر ، وهو كثير جدا وبخصوص هذه أيضا من غير توقف فتأمل . وصحيحته أيضا عنه عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، وخاتمه ، ومصحفه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر بنتا ( ابنة ئل ) فللأكبر من الذكور ( 1 ) . فيها اشعار بأن المراد ، الأكبر من الذكور ، بل المراد لا أكبر منهم منه كما سيجئ في مرسلة حريز . وفي صحتها أيضا شئ لوجود محمد بن خالد البرقي ، فيه تأمل لعدم توثيق النجاشي إياه وذكره ما يدل على ضعفه ، ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره ، وهي صحيحة في الفقيه ( 2 ) من غير إشكال . ولكن ليس في الفقيه ( راحلته ) ، وهي مشتملة على ما لا يعرف القائل به ، من ( كتبه ) الدالة على الجميع ( الرحل والراحلة ) . والظاهر أن الكسوة هي الثياب ثياب بدنه . وموثقة أبي بصير ( له ) ، لاحتمال أنه يحيى بن القاسم لنقل شعيب بن
هامش
( 1 ) سندها فيه في الباب المذكور هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله . ( 2 ) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج 4 ص 346 طبع مكتبة الصدوق : عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله وطريقه إلى حماد بن عيسى كما في مشيخة الفقيه ص 457 هكذا : وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى الجهني ، ورويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى .