شرح
بزيع الثقة ففي ملاقاته بعد ، وإن كان غيره فغير ظاهر ، ولكن صرحوا بصحة مثل
هذا الخبر ، وهو كثير جدا وبخصوص هذه أيضا من غير توقف فتأمل .
وصحيحته أيضا عنه عليه السلام ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، وخاتمه ،
ومصحفه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر بنتا
( ابنة ئل ) فللأكبر من الذكور ( 1 ) .
فيها اشعار بأن المراد ، الأكبر من الذكور ، بل المراد لا أكبر منهم منه كما
سيجئ في مرسلة حريز .
وفي صحتها أيضا شئ لوجود محمد بن خالد البرقي ، فيه تأمل لعدم توثيق
النجاشي إياه وذكره ما يدل على ضعفه ، ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره ،
وهي صحيحة في الفقيه ( 2 ) من غير إشكال .
ولكن ليس في الفقيه ( راحلته ) ، وهي مشتملة على ما لا يعرف القائل به ،
من ( كتبه ) الدالة على الجميع ( الرحل والراحلة ) .
والظاهر أن الكسوة هي الثياب ثياب بدنه .
وموثقة أبي بصير ( له ) ، لاحتمال أنه يحيى بن القاسم لنقل شعيب بن
هامش
( 1 ) سندها فيه في الباب المذكور هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله .
( 2 ) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج 4 ص 346 طبع مكتبة الصدوق : عن حماد بن عيسى عن
ربعي بن عبد الله وطريقه إلى حماد بن عيسى كما في مشيخة الفقيه ص 457 هكذا : وما كان فيه عن حماد بن
عيسى فقد رويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ، عن
حماد بن عيسى الجهني ، ورويته ، عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى .