تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور .
شرح
وعموم الوارث الذي لا يرث كما قيل ، ولكن قيل : ضمير ( منه ) راجع إلى ما ترك الوالدان ، فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن إرادة ما ترك الميت فتأمل . قوله : ( ويحبى الولد للصلب الخ ) ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد المذكور ويحتمل استحبابها ، ويؤيده ترك الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة المشعر بالاستحباب . الكلام هنا في وجوبها واستحبابها وفيما يحبى به ومن يحبى له والشرائط ظاهر المتن هنا الوجوب ، وكون المحبي الولد للصلب له ، أي الولد الأول لا ولد الولد أيضا بشرط كونه مؤمنا . ظاهره ، المؤمن بالمعنى الأخص ، فلا حبوة للمخالف . وكونه أكبر الأولاد الموجودين ، ويحتمل كونه أكبر مطلقا وهو بعيد . وذكرا فلا حبوة للنساء ، ولا للذكر إذا كان الأكبر أنثى . ويحتمل أن يكون أكبر الذكور ، بل كونه لا أكبر منه ذكرا ، فلو كان ذكر وحده أو مع النساء ولو كن أكبر منه يكون له الحبوة . وكذا لو كان معهم ذكور ، ويكون الواحد أكبر منهم وإن كان أصغر منهن ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان الأكبر أنثى ) خص أكبر الذكور . ويشترط كونه رشيدا غير سفيه . وظاهر المتن ( 1 ) مشعر بكونها عوضا عما عليه أن يفعل للميت مما ترك من
هامش
( 1 ) بقرينة قوله رحمه الله : وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام .
مجمع الفائدة — صفحة 378 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني