ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن
أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات
الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور .
شرح
وعموم الوارث الذي لا يرث كما قيل ، ولكن قيل : ضمير ( منه ) راجع إلى ما ترك
الوالدان ، فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن إرادة ما ترك
الميت فتأمل .
قوله : ( ويحبى الولد للصلب الخ ) ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد
المذكور ويحتمل استحبابها ، ويؤيده ترك الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة
المشعر بالاستحباب .
الكلام هنا في وجوبها واستحبابها وفيما يحبى به
ومن يحبى له والشرائط
ظاهر المتن هنا الوجوب ، وكون المحبي الولد للصلب له ، أي الولد الأول
لا ولد الولد أيضا بشرط كونه مؤمنا .
ظاهره ، المؤمن بالمعنى الأخص ، فلا حبوة للمخالف .
وكونه أكبر الأولاد الموجودين ، ويحتمل كونه أكبر مطلقا وهو بعيد .
وذكرا فلا حبوة للنساء ، ولا للذكر إذا كان الأكبر أنثى .
ويحتمل أن يكون أكبر الذكور ، بل كونه لا أكبر منه ذكرا ، فلو كان ذكر
وحده أو مع النساء ولو كن أكبر منه يكون له الحبوة .
وكذا لو كان معهم ذكور ، ويكون الواحد أكبر منهم وإن كان أصغر منهن ،
وإليه أشار بقوله : ( ولو كان الأكبر أنثى ) خص أكبر الذكور .
ويشترط كونه رشيدا غير سفيه .
وظاهر المتن ( 1 ) مشعر بكونها عوضا عما عليه أن يفعل للميت مما ترك من
هامش
( 1 ) بقرينة قوله رحمه الله : وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام .