شرح
مع أن التعبير عن الإرث بالطعمة مشعر بما قاله الشيخ .
وأنه ( 1 ) لا دلالة فيها على خصوص مذهب ابن الجنيد القائل بوجوب
الطعمة .
وعلى الحصر الذي ادعاه الشيخ وغيره ، من أن الطعمة إنما تكون مع وجود
ولد الجد أو الجدة وإنما يطعمهما ولدهما لا غير .
نعم المذكور في حسنة الجميل من فعله صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان
كذلك وكذا خبر إسحاق .
وأن الرواية الصحيحة ( 2 ) دلت على أن للجدة سدسا مع ابنها ، والثلاثة
التي بعدها ( 3 ) دلت على أن للجدة سدسا مع ابنها .
والثلاثة التي بعدها ( 4 ) دلت على أن للجدة والجد السدس ، وما ذكر مع
من ؟ ودلت رواية إسحاق ( 5 ) على أن للجدة أم الأم مع الأبوين السدس ، وفي
الرواية الأخيرة ( 6 ) أن للجدة مطلقا السدس مع ابنها وابنتها .
وأن ظاهرها إن الطعمة لا تنقص عن السدس ولا تزيد عليه كما هو ظاهر
أكثر المتون .
ويحتمل الاحتمال المتقدم الذي نقلناه عن البعض ولكن لا صراحة في
الأخبار عليه لما عرفت .
كما أنه لا دلالة فيها صريحة على الطعمة من غير الولد المطعم ، ولا على
هامش
( 1 ) عطف على قوله قدس سره : إن الطعمة الخ وكذا قوله قدس سره : وإن الرواية الصحيحة الخ .
( 2 ) وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج .
( 3 ) هي حسنة جميل وموثقة زرارة ورواية أخرى له المتقدمات آنفا .
( 4 ) هي حسنة جميل بن دراج ورواية إسحاق بن عمار ورواية علي بن الحسن بن رباط المتقدمات .
( 5 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 10 و 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 10 و 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 .