تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ( 1 ) . وبموثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا ( 2 ) . ومثله رواية أخرى له عنه عليه السلام قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة ( 3 ) . ثم قال ( 4 ) على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فأما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال . ودل عليه بحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حيه ( 5 ) . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم ؟ قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب ( 6 ) . ورواية علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 7 ) . وأنت تعلم أن الطعمة لا تنافي كونها إرثا إلا أن يكون اصطلاحا عندهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 ج 17 ص 469 وهو مطابق لما نقله في التهذيب . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذيب . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذب . ( 4 ) يعني الشيخ في التهذيب . ( 5 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 9 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 469 . ( 6 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 . ( 7 ) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 .