شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ( 1 ) .
وبموثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا ( 2 ) .
ومثله رواية أخرى له عنه عليه السلام قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة ( 3 ) .
ثم قال ( 4 ) على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا
فأما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال .
ودل عليه بحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، وأطعم الجدة أم
الأم السدس وابنتها حيه ( 5 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة
لأم ؟ قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب ( 6 ) .
ورواية علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ( 7 ) .
وأنت تعلم أن الطعمة لا تنافي كونها إرثا إلا أن يكون اصطلاحا عندهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 ج 17 ص 469 وهو مطابق لما نقله في التهذيب .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذيب .
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذب .
( 4 ) يعني الشيخ في التهذيب .
( 5 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 9 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 469 .
( 6 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 .
( 7 ) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472 .