شرح
عليه السلام في رجل مات وترك أبويه ؟ قال : للأب سهمان ، وللأم سهم ( 1 )
وغيرها .
وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمد بن مسلم
الطويلة في التهذيب والكافي ، وصحيحته في الفقيه ، قال : أقرأني أبو جعفر
عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله
وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف
ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة
أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه
للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب ، السدس سهم ، يقسم المال على أربعة
أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ( 2 ) .
وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة ، مثل حسنة عمر
بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن
أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني
عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة
أسهم ، فهو للابنة ، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ( إلى
قوله ) : فقال زرارة : هذا هو الحق ، الحديث ( 3 ) .
وصحيحة زرارة في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك أبويه ؟ قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ( 4 ) ، تأمل فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453 .
( 2 ) الوسائل باب 17 صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463 .
( 3 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 465 .
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453 .