تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبد الله بن جعفر كأنه الحميري الثقة قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف ، وما بقي للأبوين ( 1 ) . ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ قال : فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ ( 2 ) . ورواية الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها ، وجدها أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا ( 3 ) . وتدل على الطعمة صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إن بنتي هلكت وأمي حية ؟ فقال أبان بن تغلب وكان عنده : ليس لأمك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله ، أعطها السدس ( 4 ) . قال الشيخ : هي لا تنافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث . وأيد بحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468 . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468 . ( 4 ) الوسائل باب 20 نحو حديث 6 ج 17 ص 471 وهو مطابق لما نقله في التهذيب .