تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
الأبعد يدل على عدم إرثهم ، وكذا الاعتبار ، والأخبار الدالة عليه كما مر . مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن في كتاب علي عليه السلام : أن كل ذي رحم ( فهو ئل ) بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ( 1 ) . ولا شك في قرب الأب والأم والولد إلى الميت من الجدين . ولأنه قد دلت الأدلة ، كتابا وسنة واجماعا على أنهم بمنزلة الإخوة وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل حصتهم ، وسيجئ ذلك . فلا يكونون مثل من هو مقدم عليهم ، فإن الولد والأبوين مقدم على الإخوة وأولادهم ، ولا يأخذ الإخوة معهم شيئا أصلا . ولأن قربهم إليه لولدهم ، فولدهم مقدم عليهم كما أن قرب الإخوة بسبب أبويهم وإنما يرثون بعدهم . ويدل عليه أيضا ما دلت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل صحيحة محمد بن مسلم ، وما في صحيحة زرارة ، المتقدمتان ( 2 ) ، من قوله : ( ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير الزوج والزوجة ) ( زوج أو زوجة ئل ) ( 3 ) . ومعلوم أن المراد بالأم والأب غير الجدين ، وهو ظاهر . وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 . ( 2 ) هكذا في النسخ والصواب ( المتقدمتين ) بالنصب . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين وحديث 7 من باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 434 وص 428 .