حظ الأنثيين .
ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد ،
والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد ، وكذا
أولاد الأولاد .
والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام إن زاد النصيب
عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع إخوة استحب
للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة
أبويها دون الأب .
شرح
ونقل عن بعض الأصحاب كونه بينهم بالسوية مطلقا ، ووجهه غير ظاهر .
وكذا إن أخذ الثلثين أولاد الابن يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وهو أظهر إذ لا خلاف فيه ، وهو مؤيد لما قلناه من كونهم أولادا فيكون حكمهم
حكم الأولاد للصلب فتأمل .
قوله : ( ويمنع الأولاد كل من يتقرب الخ ) يعني يمنع أولاد الصلب
جميع من يتقرب بالأبوين إلى الميت أي لا يمنعون الأبوين فقط ، ويمنع من سواهما
من الأنساب ممن يتقرب بأبويهم مثل إخوة الميت ، وأجداده ، والأعمام ، والأخوال ،
وأولادهم .
ويمنعون أيضا من يتقرب بهم مثل أولادهم ، وهم أولاد الأولاد .
وكذا يمنع أولاد الأولاد من يتقرب بالأبوين إلى الميت من الإخوة
والأجداد والأعمام وغيرهم مثل من تقدم ، وكل ذلك واضح ، بل علم مرارا .
قوله : ( والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام الخ ) منع
الأبوين آبائهما ، بل سائر من يتقرب بهم وبالميت من جهتهم أيضا ظهر مما تقدم ،
وسيجئ دليله .