تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى وكل أقرب يمنع الأبعد . ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم .
وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل
شرح
وهو قريب ولكنه خلاف المشهور . ويفهم من كلام السيد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة اجماعي عندنا ومتفق عليه بيننا فتأمل . قوله : ( ولا يرث ولد الولد الخ ) وجه عدم إرث ولد الولد مع الولد للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمه أو عمته ( أو أمه خ ) أو خالته أو خاله ظاهر ، وكذا ( هكذا خ ) كل قريب من الأولاد يمنع البعيد فولد الولد يمنع ولد ولد الولد وهكذا . ويحتمل أن يكون المعنى كل قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلا في المسألة المتفقة عليها ، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلا ما استثني ، مثل الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور ، وقد تقدمت . قوله : ( ويشاركون الزوج والزوجة الخ ) فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى إلى الأدنى كآبائهم . وجهه كونهم أولادا وقد قيد نصيبهما الأعلى بعدم الولد ، وهو مؤيد لكونهم ولدا حقيقة كما مر فتأمل . قوله : ( وكل من أولاد الابن الخ ) إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسمون بالسوية إن كانوا متحدي الجنس ، وإن كانوا مختلفين فيه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .