ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو
أنثى وكل أقرب يمنع الأبعد .
ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم .
وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل
شرح
وهو قريب ولكنه خلاف المشهور .
ويفهم من كلام السيد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة اجماعي عندنا
ومتفق عليه بيننا فتأمل .
قوله : ( ولا يرث ولد الولد الخ ) وجه عدم إرث ولد الولد مع الولد
للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمه
أو عمته ( أو أمه خ ) أو خالته أو خاله ظاهر ، وكذا ( هكذا خ ) كل قريب من
الأولاد يمنع البعيد فولد الولد يمنع ولد ولد الولد وهكذا .
ويحتمل أن يكون المعنى كل قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلا
في المسألة المتفقة عليها ، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلا ما استثني ، مثل
الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور ، وقد تقدمت .
قوله : ( ويشاركون الزوج والزوجة الخ ) فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى
إلى الأدنى كآبائهم .
وجهه كونهم أولادا وقد قيد نصيبهما الأعلى بعدم الولد ، وهو مؤيد لكونهم
ولدا حقيقة كما مر فتأمل .
قوله : ( وكل من أولاد الابن الخ ) إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسمون
بالسوية إن كانوا متحدي الجنس ، وإن كانوا مختلفين فيه يقسم بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين لقوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .