تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
ينافي بعضه بعضا على ما رأيته في الكافي لعله غلط وسهو من قلمه أو من قلم الناسخ . نعم إنما يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورثونهم للقرابة ، ولتقربهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم ، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين ، وابن البنت مثلها يأخذ الثلث . وكأن القوم نظروا إلى الآية في أصل الإرث وثبوته ، وإلى الاعتبار والاخبار في النصيب حيث كانت فيها : إن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد ( 1 ) فهو شامل في أخذ الحظ والنصيب أيضا ، وأولوا ما فيها من قوله عليه السلام : ( ولا وارث غيرهن ) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره . ويمكن القول بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو ظاهر شمول الآية لهم ، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته لهم لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحصة ، فإن ذلك قد علم من قبل بآية : للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) ، مطلقا في الأولاد ، بل غيرهم أيضا كما سيجئ . وبالجملة ، المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصتهم مثل أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا نصيب من يتقرب به ، بخلاف مذهب الصدوق
هامش
( 1 ) راجع باب 7 من أبواب ميراث الأبوين من الوسائل ج 17 ص 449 . ( 2 ) النساء : 11 .