تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
يقمن ) يعني هن يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات ( إذا لم يكن للميت ولد ) فالحديثان عليه لا له ، فيخرج الأبوان بنص واجماع . ويحتمل أن يكون المعنى : وليس للبنات وارث غير بنات البنات ، والأخير يمكن على تقدير عطفه علي بنات أيضا ، ويحتمل الحالية أيضا وهو أظهر . ولكن قد يقال : الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدا كما ترى ، وكذا حملنا الأول وإن كان الثاني لم يكن مثله ، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر ، والتخصيص غير ضرورة . ومؤيد الشيخ ضعيف ، لخزيمة بن يقطين ( 1 ) ، فإنه قال في كتاب ابن داود : م جخ مهمل . ومؤيدنا ( 2 ) كمؤيد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق ، إلا أن خصوصية دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ما عرفت ، وإمكان أن يستدل للفضل بظاهر آية ( ولكل واحد منهما السدس ) ( 3 ) ، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد ، والثلث للأم بعدمه . والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام ، بل ادعى الاجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل . قال في الكافي : قال الفضل : من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد
هامش
( 1 ) سنده كما عن التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمان بن الحجاج . ( 2 ) وهو الذي ذكره آنفا بقوله قدس سره : ويمكن أيضا التأييد الخ راجع باب 7 حديث 2 ج 17 ص 449 . ( 3 ) النساء : 10 والآية الشريفة : ولأبويه لكل واحد الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 363 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني