تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
مثل الأبوين ، أو المراد نفي مطلق وارث ، ولكن ليس لنفي غير الأبوين مدخلا ( 1 ) في إرث بنات البنات . قال الشيخ : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد وعبد الرحمان فغلط ، لأن قوله عليه السلام : ( ولا وارث غيره ) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب . والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمد وذكر الاسناد إلى عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة الابنة ( البنت خ ل ) إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 2 ) . ويمكن أيضا التأييد بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : بنات البنت ( الابنة ئل ) يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات ( 3 ) . وهي أعم من أن تكون مع الأبوين أم لا . والعقل ليس بمستقل ، والآية ( 4 ) مجملة كخبر أبي أيوب ، والاجماع ودلالتها على المطلوب غير ظاهر وبعد التسليم قابلة للتخصيص فتأمل . وقوله عليه السلام : ( ولا وارث الخ ) جملة معطوفة على قوله : ( بنات الابنة
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها والصواب ( مدخل ) بالرفع . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450 . وإلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد 17 ص 450 . ( 4 ) الظاهر أن المراد بالآية آية ( أولو الأرحام ) .