تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث . ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد ، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت .
ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى والفاضل
شرح
الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الأحكام . فإن انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله . وإن انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالرد مثل أمه ، ويرد عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا إن كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعا إن كان معه ، مثل البنت ، ولا رد مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الأحكام . هذا هو المشهور ، ونسب في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) إلى الفضل . وقال الصدوق : وقد أخطأ الفضل في ذلك ( إلى أن قال ) : وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيم ( المستقيمة فقيه ) ، وهذا سبيل من يقيس . وهذا مبالغة كثيرة في رده ، مع أنه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره إلا هو ، مع أنه ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل . وكأن دليله النص الذي سيجئ ، ودليل الفضل القياس إلى الولد الأعم في غير باب الميراث ، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه . وذهب الصدوق إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكن من الأبوين أحد ، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما .
هامش
( 1 ) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج 7 ص 90 طبع الآخوندي . ( 2 ) راجع الفقيه ج 4 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص 269 طبع مكتبة الصدوق .