ولبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث .
ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد ، ويرد عليه مع
الأبوين كما يرد على البنت .
ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى والفاضل
شرح
الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما السدس ،
والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الأحكام .
فإن انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله .
وإن انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالرد مثل أمه ، ويرد
عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا إن كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما
أرباعا إن كان معه ، مثل البنت ، ولا رد مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد
الثلث أو السدس وغير ذلك من الأحكام .
هذا هو المشهور ، ونسب في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) إلى الفضل .
وقال الصدوق : وقد أخطأ الفضل في ذلك ( إلى أن قال ) : وهذا مما زل به
قدمه عن الطريق المستقيم ( المستقيمة فقيه ) ، وهذا سبيل من يقيس .
وهذا مبالغة كثيرة في رده ، مع أنه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره
إلا هو ، مع أنه ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل .
وكأن دليله النص الذي سيجئ ، ودليل الفضل القياس إلى الولد الأعم
في غير باب الميراث ، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه .
وذهب الصدوق إلى أن ولد الولد إنما يرث بعد أن لم يكن من الأبوين
أحد ، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما .
هامش
( 1 ) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج 7 ص 90 طبع الآخوندي .
( 2 ) راجع الفقيه ج 4 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص 269 طبع مكتبة الصدوق .