وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين
السدس ، وللبنات الثلثان ، والباقي رد على أحد الأبوين والبنات
أخماسا .
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ،
ولكل نصيب من يتقرب به .
شرح
وإن كانت الزوجة مع أحدهما ، والبنتين فصاعدا ، فلها الثمن ، ولأحدهما
السدس ، والثلثان لهن ، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن ، وعلى أحدهما أخماسا ، فالمسألة
من مائة وعشرين كما تقد .
ودليله مع فهمه مما تقدم رواية زرارة ، قال : هذا مما ليس فيه
اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهما
سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ؟ قال : للزوج الربع ، وللأم السدس ،
وللبنتين ما بقي ، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا
على نصيب الرجل لو كان مكانها ( إلى قوله ) : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد
إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم
بمنزلة الولد ، وولد البنتين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة
البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن
سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد
الصلب ( 1 ) .
قوله : ( ومع فقد الأولاد يقوم الخ ) إذا فقد الأولاد للصلب يقوم
مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم ، فابن البنت يقوم مقامها ، وبنت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466 .